Printed page ٨٩
فحكمه الإباحة عقلا (١). وقيل: الحظر. وبعضهم: توقف.
لنا: أنا نعلم حسن (٢) ما ذلك حاله، كعلمنا بحسن الإنصاف وقبح الظلم.
الباب الثالث في المنطوق والمفهوم
المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. فإن أفاد معنى لا يحتمل غيره: فنص، ودلالته قطعية. وإلا فظاهر، ودلالته ظنية. قيل: ومنه العام (٣).
ثم النص. إما صريح: وهو ما وضع له اللفظ بخصوص.
وإما غير صريح: وهو ما يلزم عنه.
فإن قصد وتوقف الصدق، أو توقف الصحة العقلية أو الشرعية عليه فدلالة اقتضاء. مثل «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (٤). ﴿وَاسْأَلِ