Printed page ٦٧
تعارضت فالترجيح.
وطرق العلة أربع على المختار (١):
أولها: الإجماع (٢). وذلك أن ينعقد على تعليل الحكم بعلة معينة.
وثانيها: النص. وهو صريح وغير صريح.
فالصريح: ما أتي فيه بأحد حروف التعليل (٣). مثل: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو لأن، أو فإنه، أو بأنه، أو نحو ذلك.
وغير الصريح (٤): ما فهم منه التعليل لا على وجه التصريح.
ويسمى تنبيه النص.
مثل: اعتق رقبة. جوابا لمن قال: جامعت أهلي في نهار رمضان (٥).