Skip to content

الحجة للقراء السبعة آل عمران: ١٦١

الحجة للقراء السبعة

أبو علي الفارسي

Printed page ٣/ ٩٧

عبد الله قرأ: يغل فقال ابن عباس: بلى والله ويقتل «١»، وروي أيضا «٢» عن ابن عباس: «قد كان النبي يقتل فكيف لا يخوّن» «٣»؟.

ومن قال: يغلّ احتمل أمرين: أحدهما أن ينسب إلى ذلك، أي:

لا يقال له غللت، كقولك: أسقيته. أي «٤»: قلت له: سقاك الله. وقال:

وأسقيه حتّى كاد ممّا أبثّه ... تكلّمني أحجاره وملاعبه

«٥» وكقولهم: [أكفرتني أي: نسبتني] «٦» إلى الكفر قال:

فطائفة قد أكفرتني بحبّكم «٧» .....

أي: نسبتني إلى الكفر. ويجوز أن يكون يغل. أي: ليس لأحد أن يغلّه، فيأخذ من الغنيمة التي حازها، وإن كان لا يجوز أن يغلّ غير النبي ﷺ «٨» من إمام للمسلمين «٩» وأمير لهم، لأنّ ذلك يجوز أن يعظم بحضرته، ويكبر كبرا لا يكبر عند غيره [عليه