Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته ١١ - باب بيوع ذوي الأرحام

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢٢٩

١١ - باب بيوع ذوي الأرحام

١ - قال أبو حنيفة ﵀ ليس ينبغي للرجل أن يفرق بين الجارية وبين ولدها في البيع إذا كانوا صغارا

وكذلك كل ذي رحم محرم منه

وكذلك الأخوان

قال وبلغنا عن رسول الله ﷺ ذلك في الأخوين

والكافر في ذلك والمسلم عندنا سواء

وإن كانوا رجالا أو نساء أو غلمانا قد احتلموا أو جواري قد حضن فلا بأس بأن يفرق بين هؤلاء