Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته ١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢٤٧

١٣ - باب الاستبراء في البيوع وغيرها

١ - وإذا اشترى الرجل جارية فليس ينبغي له أن يقربها حتى يستبرئها بحيضة قال بلغنا ذلك عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر

٢ - وكذلك إذا اشتراها من امرأة أو من عبد أو من مكاتب أو من صبي باعها له أبوه أو وصية فإنه في ذلك سواء لا يقربها حتى يستبرئها بحيضة

٣ - وكذلك ينبغي أن لا يقبلها ولا يباشرها ولا ينظر منها إلى عورة

٤ - وإذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر استبرأها بشهر