Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته ١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢٢٨

٣١ - وقال ولو كان العبد نصرانيا ومولاه مسلم فاشترى العبد خنزيرا أو باعه كان البيع جائزا

وكذلك المكاتب النصراني إن كان مولاه مسلما

وكذلك المدبر والمدبرة وأم الولد النصرانية إن كان مواليهم مسلمين

وإذا كان العبد مسلما أو المكاتب أو المدبر أو أم الولد فاشترى أحد منهم خمرا أو باعها من نصراني فلا يجوز وإن كان المولى نصرانيا لأن المسلم هو الذي ولى عقدة البيع

٣٢ - وإذا كان لأحد من أهل الذمة عبدان أخوان فلست أكره لهم التفريق لأن ما فيه أهل الذمة من الشرك أعظم مما يدخل عليهم من التفريق