Skip to content

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته ١٠ - باب بيوع أهل الذمة بعضهم من بعض

الأصل لمحمد بن الحسن - ت شحاته

محمد بن الحسن الشيباني

Printed page ٢٢٧

فإن هلك الرهن في يديه فهو على حاله كما كان رهنا حتى يرده إلى صاحبه

ولو كان الراهن هو الذي أسلم بطل ذلك كله

فإن هلك الرهن لم ينقض من حق المرتهن شيئا

٣٠ - وإذا اشترى النصراني خمرا لمسلم بأمره من نصراني فهو جائز لأن النصراني هو الذي اشتراه ويخللها المسلم وهذا قول أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز البيع على المسلم وهي لازمة للنصراني

فإن اشترى المسلم خمرا لنصراني من نصراني كان باطلا لا يجوز لأن المسلم هو الذي ولى عقدة البيع

ولو باع نصراني خمرا لمسلم من نصراني كان جائزا لأن النصراني هو الذي ولى عقدة البيع في قول أبي حنيفة