Printed page ٣/ ٩٩٦
وقال إبراهيم: (ليس هذا بشيء) (١) .
وأما قوله: (قومي اذهبي) أو قال لها: (أفلجي) (٢) : فروينا عن طاووس أنه قال: (إن أراد بذلك الطلاق فهو طلاق) (٣) .
وأما قوله: (لست لي بامرأة)، فروينا عن قتادة (٤) ، ويوسف بن الحكم أنها طلقة واحدة (٥) ، وذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال: (ما أبعد) (٦) . كأنه لم ينكر ذلك، وقال الشعبي والحسن البصري: (هي
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) أخرج عبد الرازق في المُصنَّف (ج ٣/ ص ١٥٣) وسعيد بن منصور في السنن برقم ١١٥٥ (ج ١/ ص ٢٨٠) عن إبراهيم أنه سئل عن رجل قال لامرأته: اذهبي فتزوجي، قال: ليس بشيء، إن لَم يَنْوِ طلاقا. ↩︎
(٢) أفلجي من الفلج وهو الظفر والفوز. ↩︎
(٣) أخرج عبد الرازق في المُصنَّف برقم ١١٢١٥ (ج ٦/ ص ٣٤٦) عن معمر عن طاووس عن أبيه قال: (لو قال الرجل لامرأته: قومي اذهبي، ونحو هذا، وهو يريد الطلاق، كان طلاقا. وانظر المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥). ↩︎
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٣٥٩ (ج ٤/ ص ١١٠) عن سعيد عن قتادة قال: (إذا واجهها بطلاق، وأراد الطلاق فهي واحدة). ↩︎
(٥) أخرجه عبد الرازق في المُصنَّف برقم ١١٢٢٣ (ج ٦/ ص ٣٦٨) ويوسف بن الحكم بن أبي عقيل أبو الحجاج عن محمد بن سعد بن أبي وقاص وعنه كعب بن علقمة، قال العجلي: (ثقة) أخرج له الترمذي. انظر: تهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ٢٥٨ - ٢٥٩) والتقريب (ص ٦١٠) والخلاصة (ص ٤٣٨). ↩︎
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المُصَنَّف برقم ١٨٣٥٥ (ج ٤/ ص ١١٠) والمؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥). ↩︎