الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
فيما ذكرنا قبل عن ابن مسعود شيء إلا رواية في دية الذكر لا تصح عنه (١)، ولا عن معاوية في ذلك شيء إلا رواية في الأضراس (٢)، وقد خالف فيها عمر بن الخطاب (٣) وغيره.
وخالفوا أبا بكر وعمر وعليا وعثمان وابن الزبير، وخالد بن الوليد في القود من اللطمة والوكزة (٤).
وخالفوا ما روينا أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى فقهاء الأمصار، وعلماء الأجناد يسألهم، فكتبوا إليه ممَّا اجتمع عليه فقهاؤهم وعلماؤهم: (في شفر العين ثلث الدية، وفي الجفن الأعلى إذا نتف نصف دية العين، وفي الأسفل إذا نتف ثلث دية العين، وفي الشاربين مائة دينار وعشرون دينارًا، وفي إحداهما ستون دينارًا، وفي ركب المرأة إذا قطع الدية كاملة، وفي العفلة الدية كاملة، وفي المنكب ينجبر بعد كسره أربعون دينارا، وفي الظفر إذا اسْوَدَّ أو سقط