وصح عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم نكاح ابنة الزوجة المدخول بها إذا لم تكن في حجره، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة فخالفوهم (١).
وصح عن عمر بن الخطاب: لا ينكح النصرني المسلمة، ولا الأعرابي المهاجرة (٢)، ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوه.
وصح عن ابن عباس: الإيلاء هو أنْ لَا يقربها أبدا (٣)، وروي عن ابن مسعود: من حلف أن لا يقربها مدة ما، وإن كانت أقل من أربعة أشهر فهو مولى، إلا إن بقي في الأربعة الأشهر (٤)، ولا يعرف عن أحد من الصحابة ﵃ (٥) غير هذين القولين، فخالفوهما