وبه إلى ابن جريج عن رجل عن عكرمة أن أبا بكر وعمر قضيا بذلك ... سواء سواءً (١).
وبه إلى ابن جريج أخبرني محمد بن الحارث (٢) بن سفيان (٣) أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة (٤) قال: "حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه، فاحدودب ولم يقعد، وكان يمشي محدودبا بثلثي الدية" (٥). ولا مخالف من الصحابة لهم في ذلك، فخالفوهم.
وبه إلى ابن جريج قال الشعبي: "قضى زيد بن ثابت في فقار الظهر كله الدية كاملة، وفي كل فقرة واحد وثلاثون دينارا، وربع دينار، لأنها واثنتان وثلاثون فقرة إذا برئ كل ذلك على عثم" (٦). ولا