ففقأوا عينه (١)، فلا شيء في ذلك، لا قود ولا دية" (٢) ولا يُعرف لهما في ذلك من الصحابة مخالف، فخالَفوهما.
واحتجوا أن الدية تكون في ثلاث سنين، برواية عن عمر وعلي لا تصح (٣)، وقد جاء عن عمر خلاف ذلك، بأحسن من تلك الطريق في المدلجي الذي قتل ابنه، ولم يرد قتله، فقضى بالدية حَالَّةً على عاقلته، وفي الخبر الذي تعلقوا به عن عمر قضاؤه في الدية إثنا عشر ألف درهم، وهذا خلاف قولهم.
وقد صح عن أبي بكر وعمر وخالد بن الوليد القود من اللطمة، وضربة الدرة، وضربة السوط وهي مشهورة، فغنينا عن تقصيها ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة، فخالفوهم.
روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة (٤) عن شعبة عن