Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس الفصل العاشر في تناقض الحنفيين في تمويههم بإيجاب اتباع الصاحب أو أكثر من واحد من الصحابة ﵃ إذا لم يعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة وتعظيمهم ذلك وتشنيعهم به حتى أنهم قد فعلوا ذلك كثيرا، فيما فيه الخلاف من الصحابة موجود ثابت، ثم خالفوا قول الصاحب، أو الطائفة من الصحابة ﵃ لا يعرف الرواة المتبحرون في روايات الآثار لذلك القول مخالفا من الصحابة أصلا

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٨٨٧

والمغيرة بن شعبة قالا جميعا: "من قتل عمدا فإنه يدفع إلى أهل المقتول فإن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا أخذوا العقل: مائة من الإبل: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها حِقَّةٌ خلفة" (١).

قال أبو محمد رحمه الله تعالى (٢): وقد جاء مرسل بمثل هذا، ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب أن عمر قضى بهذا نفسه في الذي قتل ابنه عمدا.

وأما دية الخطأ: فروينا من طريق محمد بن المثنى العنبري، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري هو القاضي (٣) حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: "دية الخطأ