واحتجوا بإجازة عمر طلاق السكران (١)، وبرواية علي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (٢). وهذه الرواية عن علي قد خالفوها، لأن ظاهرها إجازة طلاق الصبي، وقد أجاز طلاقه طائفة من التابعين (٣)، روينا عن إبراهيم النخعي: "كانوا يكتمون الصبيان النكاح مخافة الطلاق" (٤) وأما الرواية المذكورة عن عمر فخالفوها أيضا، لأننا رويناها من طريق أبي عبيد ومعمر (٥) ابن المثنى (٦)، قال أبو عبيد: