الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
ابن عمر بن الخطاب ﵃ (١). ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون (٢) عن سليمان التَّيمي (٣) قال: "بلغني عن ابن عمر قال: في مُظاهر وطِئَ التي ظَاهَرَ منها، قبل أن يُكفِّر فإنَّ عليه كفارتَيْن (٤) وما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى (٥) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن رجاء بن حيوة (٦) عن قبيصة بن ذؤيب (٧) عن عموو بن العاص أنه قال: فيمن ظاهر من امرأته، ثم وطئها قبل أن يكفر أن عليه كفارتين (٨) ولا يعرف لهما من الصحابة مخالف، فخالفوهما.
واحتجوا لقولهم: لا لعان بين زوجين: أحدهما كافر، أو مملوك برواية ذكرت عن عبد الله بن عمرو بن العاص وقالوا: لا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة ﵃ (٩) وهي رواية ساقطة من