الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
عمر أنه منع ذلك (١)، وفي ذلك الحبر نفسه أن عائشة أم المؤمنين باعت المدبرة (٢)، فقلدوا عمر وخَالَفُوا عائشة، لا ندري لماذا؟ ! ! (٣).
وروي عن عمر وعلي إرقاق من باع نفسه، وهو حر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فخالفوهما وقالوا: بإرقاق الحرة المرتدة اللاحقة بدار الحرب.
واحتجوا لقولهم أن لا يُسلم في شَيءٍ غير موجود في الوقت، برواية عن عمر وابن عباس وابن عمر، وقالوا: لا يعرف لَهُمْ من الصحابة مخالف ﵃ (٤)، وليس في هذا شيء مما منعوا، وقد روي عن ابن عمر وغيره إباحة السلم في الطعام جملة (٥)، والذي نُهِيَ عنه من ذكرنا حرام بلا شك لأن السلم في زرع بعينه لا يجوز قبل أن يسنبل، ولا بعد أن يسنبل، وكذلك يجوز في أمر بعينه لا قبل أن يصلح ولا بعد أن