الجراح، فإن اصطلحوا على العقل، فقيمة المقتول، على مال القاتل أو الجارح" (١).
قال ابن جريج: "وقال لي عبد الكريم عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وشريح كلهم، قالوا في العبد المقتول، ثمنه دية الحر" (٢).
واحتجوا لقولهم في حبس المفلس، بأن عمر بن الخطاب حبس بني عم (٣) منفوس بالنفقة عليه (٤).
وعن علي: "أنه حبس في دين" (٥)، ولا حجة لهم في هذا لأنهم أول مخالف لعمر في هذا نفسه، ولا يوجبون على ابن العم نفقة ابن عمه لا صغيرا ولا كبيرا، ولا يصح ما ذَكَرُوهُ عن علي، بل الرواية عنهما خلاف ذلك.