أخبرني يزيد بن عياض بن جعدبة (١) عن سعيد بن المسيب قال: (قال عمر: لا نكاح إلا بشاهدين، ولا طلاق إلا بشاهدين)، فخالفوه، ولم يوجبوا الإِشْهَادَ فَرْضًا في الطلاق، إلا في العقد أعني النكاح، لا في الطلاق.
وصح عن عمر وابن عباس ما روينا بأصح طريق إلى معمر، وحماد بن سلمة كلاهما عن نافع مولى ابن عمر قال: "كان ابن عمر يرى لمملوكيه السراري، فلا ينهاهم" (٢).
ومن أصح طريق إلى وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن