أحسن من إسناد الخبر المذكور: "لا يذبح الضحايا إلا مسلم" (١). فخالفوهم، ولا يروى خلاف ذلك عن أحد من الصحابة ﵃ (٢).
ومَوَّهُوا لقولهم: لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة (٣) برواية عن ابن عمر أنه كان لا يقصر إلا إلى خيبر (٤)، وهي من المدينة ستة وتسعون ميلا، وهم أول مخالف لذلك، فيرون القصر في ثلاثة وستين ميلا، كما بين الكوفة والمدائن (٥)، والخلاف ما بين الصحابة في هذا أشهر من أن يجهله إلا جاهل، وصحت في هذا عن عمر، وابن عباس وحذيفة وابن عمر روايات (٦)، وجاءت عنهم أخر معلولة، خالفوها كلها،