الرجل وامرأته وثنية أنهما على نكاحهما، حتى يعرض الإسلام على الذي لم يسلم منهما، برواية ضعيفة عن عمر، قد صح عن عمر خلافها كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة كلاهما عن محمد بن سيرين (١) عن عبد الله بن يزيد الخطمي (٢) أن امرأة أسلمت قبل زوجها، وهما نصرانيان فخيرهما عمر بن الخطاب إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت عنده (٣). (٤).
ومن طريق حماد بن زيد (٥) عن أيوب السختياني عن عكرمة (٦)