الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
وصح عن أبي بكر وعمر وعلي وأنس ﵃ (١) في الزكاة (٢): إن لم توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر، ولا مخالف لهم في ذلك من الصحابة أصلا، فخالفوهم، وقالوا: لا يعوض ابن لبون ذكر مكان بنت مخاض إلا كما يعوض منها الفرس والبغل والكلب والحمار والهر بالقيمة فقط، وخالفوهم أيضًا في تعويض سن مكان سن بزيادة شاتين، أو دراهم محدودة العدد ولا يعرف لَهُمْ في ذلك مخالف من الصحابة ﵃ (٣).
وصح أيضا عن عمر وابن عمر وعلي: "لا زكاة في أقل من مائتي درهم" (٤). ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة ﵃ (٥) فخالفوهم، فقالوا: يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، فأوجبوا بذلك الزكاة في مائة درهم وأقل، ولا يعرف عن أحد من