المدلجي (١)، ولا عجب أعجب من قول الطحاوي (٢) فيه في كتابه (اختلاف العلماء) في (باب قتل الوالد بالولد) منه: (هو نقل متواتر تقوم به الحجة، لا يجوز تركه)، وقال في كتاب: (كيفية تغليظ الدية): (هو مرسل لا يؤخذ به، ولا تقوم به حجة)، وخالف الخَبَر المذكور (٣) في ذلك.
واحتجوا في مخالفتهم أمر الرسول ﷺ بغسل الإناء من ولوغ الكلب
سبعًا أولاهن بالتراب (٤)، برواية عن أبي هريرة أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات (٥)، وهو خلاف قولهم لأنهم لا يرون غسله إلا مرة واحدة.