Printed page ٢/ ٦٧٧
حيض" (١)، فخالفوهما ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (٢).
وقد صح عن عمر وعلي وابن الزبير: "إذا بلغ الغلام ستة أشبار، وجبت عليه الحدود، واقْتُصَّ منه"، فخالفوهم، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وروي عن عمر في دية الجنين: عبد أو أمة أو فرس (٣)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي (٤).
وصح عنه أيضا في الأرنب جَدْيٌ، وفي اليَرْبُوع جَفْرة (٥)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
ومثل هذا كثير جدا.