وصح عن عمر أنه منع الأزواج طول حياته على امرأته المطلقة التي كتمته وضع حملها (١) بحضرة الصحابة؛ فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، وَقَلَّدُوه في تقويم إبل الدية بالذهب والفضة.
وصح عن عمر وأبى بكر إقرار يهود خيبر على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها بحضرة الصحابة (٢). ﵃ (٣)، فخالفوهم، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، ثم قَلَّدُوه فيما روي عنه من ضرب الخراج على أرض العنوة (٤).
وصح عن عثمان ومعوذ بن عفراء (٥)، والربيع بنت معوذ (٦)، وابن