ذلك عليه أحد من الصحابة ﵃ (١)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. ثم ادعوا موافقته فيما روي عنه، من أنه نزح بئرا (٢) من زنجي مات فيه (٣)، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. ولا متعلق لهم بهذا إذ قد يكون ماؤها تغير.
وروي عن عمر الوضوء من مس الإبط (٤)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وروي عن عمر فيمن اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب أنها إن كانت بكرا ردها، وعشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها، ونصف عشر