وروينا من طريق عبد الرزاق حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر (١) عن سعيد بن جبير (٢) عن ابن عباس قال في النذر والحرام أغلظ الأيمان، فعليه رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (٣).
قال عبد الرزاق عن معمر: وبهذا يقول قتادة (٤)، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وروينا عن عمر بن الخطاب: قتل الحيوان العادي في الرابعة من أذاه، فخالفوه، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي. وصح عن ابن عمر أنه كان إذا بايع إنسانا فارقه ببدنه ليتم البيع له (٥)، فخالفوه، ولم يقولوا: