خلاف السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ (١). (٢)، وقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي، وكذبوا بل هذا حقًّا يقال بالرأي، لأنهما عملان متغايران، فَلَوْلَا السنن الواردة عن رسولِ الله ﷺ (٣) بأن طوافا واحدا يجزئ، وأن العمرة دخلت في الحج (٤) لمَا أجزأ إلا طوافان وسعيان.
وروى عن طائفة من الصحابة ﵃ (٥): إذا أهل هلال ذي الحجة، فأراد المرء أن يضحي، فلا يمس من شعره، ولا من ظفره شيئا،