علي بن أبي طالب يقول: "وآتوهُم من مال الله الذي آتاكم": هو ربع الكتابة".
فليت شعري مَنْ جَعَلَ قولَ علي - الذي لم يصح - عنه في عين الدابة ربع ثمنها الذي لم يصح عنه قط (١) أولى من هذا الذي صح عنه، لا سيما في القرآن، ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وروي عن بعض الصحابة: البناء من الرعاف والقيء والحدث (٢)، فقالوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وصح عن عائشة وعلي وابن عباس وابن الزبير: إيجاب الغسل لكل صلاة على المستحاضة (٣)، فخالفوهم ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.