أخذوها، وإلا فلهم شراؤها" (١)، فخالفوه ولم يقولوا: مثل هذا لا يقال بالرأي.
وجاء عن علي أيضا أنه أعطى مال المرتد ورثته من المسلمين (٢)؛ وعن ابن مسعود: "مال المرتد لورثته من المسلمين" (٣)، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، فقلدوهما، وقالوا: لا يقال مثل هذا بالرأي.
ثم زادوا فورثوهم ماله الذي اكتسب قبل الردة، ولم يورثوهم، مما كسب بعد الردة، فخالفوا عليا وابن مسعود؛ ثم خالفوهما أيضا فورثوهم ماله - وهو حي إذا لحق بدار الحرب؛ وليس هذا مما يسمى ميراثا؛ لأن الحي لا يورث، وصح عن معاذ بن جبل (٤) ومعاوية (٥)