Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٢/ ٦١٣

وقال تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ (١)، فقالوا: لا يجوز كلها، لأنه لم يذكر في الآية، قالوا: وإجارَتُهَا حلال، وإن لم يذكر في الآية (٢).

وقال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (٣)، قالوا: وغير الأهلة أيضا مواقيت للناس والحج، كشهور العجم، وأعيادهم التي لا تنتقل.

وقال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ (٤)، قالوا: وفرض الحج أيضا في غيرهن جائز لازم (٥).