وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾(١)، قالوا: استشهاد أربعة عموم لكل كافرة ومؤمنة، حرة أو أمة، والجلد خصوص للقاذف المسلمةَ الحرةَ فقط (٢).
وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ الآية (٣)، قالوا إنما أراد الله ﷿، البُصَرَاءَ والأحرارَ في الحرائر من المسلمين خاصة، الفُسَّاقُ والعدولُ سواء؛ ومن لم يجُلد قط في قذف ولا حد (٤).