Printed page ٢/ ٥١٠
للخالة إذا كانت متزوجة بغير ذي محرم من المحضونة (١).
واحتجوا بخبرين فيهما: "أن لا يباع أحد الأخوين دون الآخر"؛ وأنه ﵇ أمر بفسخ البيع في ذلك (٢)، ثم خالفوهما فلم يروا فسخ البيع في ذلك (٣).
واحتجوا بأخبار منها واه، ومنها مرسل ومنها صحيح في عمد الخطأ (٤)، ثم خالفوها كلها في صفة ما فيها من الدية في ذلك، لأن