واحتجوا لقولهم الفاسد في أن الولد يكون ابن رجلين، بالخبر الثابت عن رسول الله في واطئ أمته حاملا من غيره، كيف يورثه، وهو لا يحل له، أم كيف يسترقه ولا يحل له (١)، فاعجبوا لهذه الفضائح المخزية! ! وهل في هذا الخبر إشارة أو معنى من إلحاق الولد باثنين؟ ! بل فيه ضد ذلك جهارا، لأن فيه كيف يورثه ولا يحل له.
ثم خالفوا نص ما فيه، فأباحوا له استرقاقه خلافا لرسول الله، واستحلالا لما لم يحله الله، واستحلالا لما لم يحله الله ﷿ على لسان رسوله ﷺ.
واحتجوا لقولهم بإجازة طلاق المكره بخبر لا يصح: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" (٢)، ثم خالفوه، فلم يجيزوا طلاق الذي لم