النبي جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها بعدها (١)، ثم خالفوه فلم يجعلوا منه شيئا لزوجها، وله الحظ الأوفر من ميراث أمه (٢).
واحتجوا أيضا في توريث ذوي الأرحام بالخبر الذي فيه: "التمسوا له وارثا، أو ذا رحم". فلم يجدوا فقال: "أعطوه الكبير من خزاعة" (٣)، ثم خالفوه فلم يروا أن يُعطى ميراثه الكبير من قبيلته (٤).
واحتجوا في توريثهم الجد للأم دون الأخ للأم، ودون ابن الأخت، بالخبر الثابت عن رسول الله: "ألحقوا الفرائض بأصحابها، فما أبقت الفرائض فَلِأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (٥).