Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ١/ ٤٤٦

واحتجوا لقولهم أن الصبي لا تلزمه زكاة، وكذلك المجنون بالخبر الثابت عن رسول الله: "رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق" (١)؛ ثم خالفوه في ذلك، فأوجبوا الزكاة فيما أخرجت أرضهما (٢).