ثم هبكم أنه كَما قلتم -ومعاذ الله أن يكون كذلك- أتجوز عندكم الإشارة في الصلاة على معنى النهي عن شيء ما؟ فَمِنْ قولهم لا يجوز ذلك، فقلنا: فكيف تعرفون فعله عن المفهوم منه بالظن الكاذب؟ وتتأولون فيه تأويلا أنتم أول من يخالف ذلك التأويل، ويبطله؟ أيكون في التسكع في ظلمات الجهل أكثر من هذا؟ !
واحتجوا في رَدِّ السنة الثابتة عن رسول الله في أن يركع من دخل المسجد في يوم الجمعة والإمام يخطب - ركعتين قبل أن يجلس من طريق أبي سعيد وجابر، وأنه ﵇ أمر بذلك (١).