عمر: "نهانا رسول الله أن نصلي صلاةً في يوم مرتين" (١).
وقد علم كل ذي فهم وإنصاف، أنه ليس في خبر معاذ صلاة في يوم مرتين، لأن الثانية التي كان يصلي بقومه إنما كانت تطوعا، وليس في خبر ابن عمر نهي عن صلاة الفرض خلف المتطوع.
ثم خالفوا خبر ابن عمر هذا، وأجازوا لمن صلى الظهر والعتمة في جماعة أو وحده، ثم وجد جماعة أخرى تصلي تلك الصلاة، أن يصليها معهم، فإن قالوا: إنَّما هي له تطوع، قلنا: وصلاة معاذ بقومه إنما كانت تطوعا، ولا فرق.
وقد صح أن رسول الله صلى بأصحابه بطائفة صلاة فرض ركعتين، ثم سلم وسلموا؛ ثم صلى تلك الصلاة بالطائفة الثانية ركعتين، ثم سلم وسلموا (٢).