ويقال لهم لا تخلو أَمَةُ الولد من أن تكون له، أو لأبيه، أو لهما معا؛ أو لا لواحد منهما؛ ولا سبيل إلى قسم خامس، فإن كانت لا للأب، ولا للابن فحدوا كل من وطئها منهما؛ لأنه وطئ ما لا ملك له فيه؛ ولا تلحقوا ولدها بواحد منهما؛ لا بد من ذلك؛ وإن كانت لهما جميعا فامنعوا الابن من وطئها كما تمنعون الأب؛ وكما تنهون الشريكين عن وطء أمة بينهما، وأنتم لا تفعلون به ذلك؛ وإن كانت للابن لا للأب، فحدوا الأب إن زنى بها، ولا تلحقوا به ولدها؛ لأنه وطئ ما ليست له زوجة، ولا ملك يمين ولا بد من أحد هذه الوجوه (١).
واحتجوا لقولهم الفاسد أن الإمام يكبر إذا قال المقيم: قد