واحتجوا في منعهم المُحْرم من تغطية وجهه بالسنة الثابتة من طريق سعيد بن جبير (١) عن ابن عباس عن رسول الله في المُحْرم إذا مات: "لا يُخَمَّرُ وجهه ولا رأسه" (٢).
فكان هذا عجبًا جِدًّا خالفوه في نَصّ ما فيه، فقالوا: المُحْرم إذا مات وجب أن يغطى وجهه ورأسه، وأوجبوا به ما ليس فيه منه أثر ولا معنى من منع المُحرم من تغطية وجهه (٣).
واحتجوا من مخالفتهم للسنة الثابتة عن رسول الله أنه قال لضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب (٤): "حُجِّي واشترطي أن محلي حيثُ