Printed page ١/ ٣٨٦
وقد يكون لهن الأزواج وَذَوُوا الرَّحم المحرمة.
واحتجوا بإباحة الصوم في السفر بحديث: "من كان يأوي إلى حَمُولة، وشِبَعٍ فليصم رمضان" (١)، وخالفوه فقالوا: ليس عليه صيامه فرضًا، وله أن يفطر (٢).
واحتجوا في ذلك أيضا بخبر حمزة بن عمرو الأسلمي (٣) إذ قال: "يا رسول الله، إني أسرُد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فقال له عليه