Printed page ١/ ٣٧٦
واحتجوا بصحيفة عمرو بن حزم: "ما زاد على مائتي درهم، فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين" (١).
وخالفوها في نصِّ ما فيها مِنْ أنَّ الزكاة في الذهب إنما هي بالقيمة حتى تبلغ أربعين دينارًا (٢).
واحتجوا بحديث الزهري عن صحيفة عبد آل عمر فيما زاد على مائتي درهم أيضًا (٣)، وخالفوا نَصَّهَا في أن ما زاد على عشرين ومائة