Printed page ١/ ٣٢٤
وردوا المرسل: "لا يَؤمَّنَّ أحدٌ بعدي جالسًا" (١)، ولم يعيبوه إلا بالإرسال.
واحتجوا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي: "لا تقبل شهادة القاذف إذا جُلد الحد" (٢).
وردوا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى ﷺ: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها "، و "لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها".
روينا اللفظَ الأولَ مِنْ طريق أبي داود (٣)، حدثنا