الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
Printed page ١/ ٢٦٩
¬كلامه في الهبات" (١).
ثانيهما: "اختلاف العلماء" للطحاوي، وأومأ إليه المؤلف بقوله: ". . . واحتجوا لقولهم: لا يُقتل الوالد بالولد بحديث عمر في أمر قتادة المدلجي، ولا عجب أعجب من قول الطحاوي فيه في كتابه في "اختلاف العلماء" في باب قتل الوالد بالولد "منه هو نقل متواتر تقوم به الحجة لا يجوز تركه. ." (٢).
ومن الراجح أن يكون ابنُ حزم نَظَرَ مؤلفات الحنفية في الفروع، واستمد منها في كتابه.