الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
في سب رسول الله ﷺ (١)، ولا يمنع من نكاحه حرائمه، ولا من الزمزمة (٢)، ثم قالوا: يقطع في السرقة من ذمي سرق، أو من مسلم، ويحد في قَذْفِةِ المسلم (٣)، وَيَمْنَعُونَ من إنفاذ أحكام دينهم في القتل والقطع وأطلقوهم على سائر أحكامهم في الكفر بالله تعالى، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.
وقالوا: إن تزوج ذمي ذمية على خمر بعينها، أو خنزير بعينه، ثم أسلما، فليس لها عليه إلا تلك الخمر، وذلك الخنزير، فلو تزوجها على خمر في ذمته، أو خنزير في ذمته موصوف، ثم أسلما قضي لها بقيمة الخمر، وقضي لها في الخنزير بمهر مثلها (٤)، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.
وحرموا الحكم بشهادة أعميين أو فاسقين، أو محدودين في قذف، وأجازوا النكاح بشهادة اثنين ممن ذكرنا، ولم يقيسوا بعض ذلك على بعض.