Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٣/ ١١٤٣

بينهما فرقة (١)، وقال محمد بن الحسن ولم يذكر في ذلك خلافا بين أصحابه: إن وضعت المتوفى عنها، أو المطلقة أكثر من نصف ولدها مما بين آخر عنقه إلى آخر مقاعده، لا يعد في ذلك الرأس، ولا الفخذين والساقين، فقد انقضت عدتها، وحل لها الزواج فإن وضعت أقل من ذلك لم تنقض عدتها.

وقالوا: إن انكشف من بطن الحرة أو فخذها، أو مقاعدها أو ظهرها، أو ساقها، أو عنقها، أو شعرها أو صدرها الربع فأكثر في الصلاة بطلت صلاتها، فإن انكشف أقل من الربع فصلاتها (٢) تامة، فإن انكشف منفرجها أكثر من قدر الدرهم بطلت صلاتها، فإن انكشف منه قدر الدرهم فأقل فصلاتها تامة (٣)، ولم يقيسوا بعض ذلك ببعض فاعجبوا لهذه الوساوس! ! .

وقاسوا ما يتزوج العبد من النساء (٤)، وَبِكَمْ تحرم الأمة على زوجها من الطلاق (٥) وكم أجل المُوليِ الحر، والعبد من زوجته