Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٣/ ١١٤٠

كذا" (١) أو قال: "أنا زاني إنْ فعلت كذا" (٢)، وقد سوى طاووس بين من قال: "علي لعنة الله إن دخلت دار زيد" وبين من قال "أنا يهودي إن دخلت دار زيد" فأوجب الكفارة لكل ذلك (٣).

وقاسوا من حنث ناسيًا، على من حنث متعمدا في إيجاب الكفارة عليه (٤)، ولم يقيسوا من حلف متعمدا للحنث على ذلك، فلم يوجبوا عليه كفارة.

وقاسوا المنع من جواز إذن الورثة بالوصية بأكثر من الثلث قبل موت الموصي، على المنع من جواز كفارة الظهار (٥) قبل الظهار ولم يقيسوا على ذلك الطلاق قبل النكاح والعتق قبل الملك بل أجازوا كل ذلك إذْ قال: "كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وأي أمة اشتريتُها فهي حرة (٦)، ولم يقيسوا أيضا على ذلك جواز تقديم جزاء الصيد بعد