فيما مسَّ الثوب من المذي بأن يُنضح بكفٍّ من ماء (١)؛ وأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء (٢)، ولم يقل بالماء! ! وأمر بذنوب من ماء فصُبَّ على بول الأعرابي في الأرض (٣).
وقاسوا مقدارَ ما تبطل به الصلاةُ عندهم من النَّجاسات؛ بكونه أكبرَ من مقدار الدرهم البغلي، على قدر دَوْرِ (٤) الدُّبر مع خَرْتِ (٥) الإحليل معا، فلم يبطلوا الصلاة بأقل من ذلك، ولا أوجبوا إزالته، وهم يوجبون إزالة البول من خرت الإحليل، فلم يقيسوا عليه مقداره من النجاسة.
وقاسوا القيء والقلس على الحدث يخرج من المخرجين (٦)، ولم يقيسوا قليلهما على قليل الحدث؛ فصار بعضُ ذلك حدثا؛ وبعضُه غير حدث.