Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٣/ ١٠٩٢

بالتحريم، ووطئهن، فالولد لَاحِقٌ به (١)، والمهر لَازِمٌ، ولا حد في ذلك عليه ولا عليهن، وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام في تحريم القرائب (٢)، وهذه المجوسية المحضة جهارًا في دين الإسلام؟ وقالوا: بأن سهم ذي القربى قد انقطع بعد رسول الله ﷺ وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام يقينًا.

وقالوا: في جماعة قطعوا الطريق وقتلوا المسلمين وأخذوا أموالهم، وسعوا في الأرض فسادًا أن عليهم حد المحاربة إلّا أن يكون معهم زانية أو صبي بغاء، يفسقون بِه فيسقط عنهم حينئذ خد الحرابة، ويرجعون إلى ضمان المال، وتخيير الولي في القود أو العفو (٣)، وهذا خلاف جميع أهل الإسلام بلا شك.

وقالوا: يثبت النكاح بشهادة الحجاج بن يوسف، ومسلم بن عقبة (٤)،