Skip to content

الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس

ابن حزم

Printed page ٣/ ١٠٦٦

كله (١)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (٢).

وقالوا: إن خلا بها في نهار رمضان -وهو صائم- ثم طلقها فليس لها إلا نصف الصداق، فلو خلا بها في نهار رمضان وهو صائم فيه صيام نذر عليه، أو ظهار عليه أو قضاء رمضان، ثم طلقها فلها الصداق كله، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.

وقالوا: بإجازة نكاح الشغار: البضع بالبضع، مشترطًا فيه أن لا صداق لها غيره (٣)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم. [وبالله تعالى التوفيق] (٤).

وقالوا: يحرم ما كان من الرَّضاع في حولين وستة أشهر زائدة على الحولين، ولا يحرم فيما زاد على ذلك (٥)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.