الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس
الرجوع أرش (١) العيب، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٢).
وقالوا: لا يجوز أن يكون الأجل في السلم أقل من ثلاثة أيام، ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد من أهل الإسلام قبلهم (٣).
وقالوا: لا يجوز السلم إلا فيما يوجد حين المسلم فيه، ثم لا ينقطع إلى أجل ذلك السلم، ولا تعرف هذه الزيادة من تمادي وجوده عن أحد من أهل الإسلام (٤).
وقالوا: من قبض ما وهب له، أو تصدق به عليه، بغير إذن الواهب أو المتصدق فليس قبضا والصدقة باطلة (٥)، والهبة باطلة (٥)، ولا يعرف هذا عن أحد من أهل الإسلام قبلهم.
وقالوا: من أعتق يد عبده، أو رجله، أو بطنه، أو ظهره لم يعتق بذلك لا كله ولا بعضه، فلو أعتق وجهه كان بذلك حرا كله،